أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية، رعايةً للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس .
يأتي ذلك طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات، وفقاً لعكاظ .
وتنص المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، إذ تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة