على خلفية موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، كشفت مصادر أن تلك التعديلات تضمنت حذف المادتين 149 و150.
وتتعلق المادتان بحظر تشغيل المرأة في بعض المهن الخطرة، وبعض الأوقات ليلا، حيث كانت تنص المادة 149، على ” حظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة ” بحسب عكاظ .
وكانت تنص المادة 150 على ” ألا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ” .
كما تم تعديل المادة 186، لتنص على “ألا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر”.