الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

الفيصل : يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

“سعي تعلن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى مهنتي في ديسمبر المقبل”

فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة “الموظف الصغير” احتفالاً بيوم الطفل العالمي

انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي “وطن بلا مخالف” في منطقة الحدود الشمالية

شهد المعرض اقبالاً واسعاً.. جمعية «اتزان» تفعل يوم الطفل العالمي بجازان

محليات

التقاعد: خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية” تتيح للعاملين في القطاع الخاص حفظ حقوقهم في القطاع العام

التقاعد: خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية” تتيح للعاملين في القطاع الخاص حفظ حقوقهم في القطاع العام
https://www.alshaamal.com/?p=113072
تم النشر في: 2 سبتمبر، 2020 3:53 م                                    
32040
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية” تتيح للعاملين في القطاع الخاص حفظ حقوقهم في القطاع العام، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعَيْن.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بشروط كما يلي:

– يجب أن يكون المشترك على وظيفة خاضعة لنظام التأمينات حاليا.

– ألا يكون سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد هو العجز.

– ألا تكون الخدمة المراد ضمها قد تم التعويض عنها.

– ألا تقل المدة المطلوب ضمنها عن سنة.

– ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>