قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء ، صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف ( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر ) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته .
وأوضح مجلس الوزراء أنه تستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية :
1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.
2ـ إلغاء الوظيفة.
3ـ الوفاة.
4ـ العجز الصحي.
5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.
ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية”.