سلط مجلس الضمان الصحي الضوء على بعض الحقوق النظامية للأشخاص المؤمن لهم الخاصة بالحالات الطارئة.
وأوضح أنه في الحالات الطارئة يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة، وذلك حسب الأسعار السائدة.
ويُشترط تزويد شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تكبد تلك النفقات بالمستندات المؤيدة التي تطلبها الشركة.
وشدد على أن مدة الـ15 يوم عمل هي أقصى مدة لشركة التأمين لسداد المبالغ المالية التي دفعتها في الحالات الطارئة من تاريخ استكمال طلب الاسترجاع.