السبت, 21 جمادى الأول 1446 هجريا, 23 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 21 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

جمعية كبدك تقيم معرضاً توعوياً في مهرجان شتاء الجوف

ملتقى القيادات الصحية بالحدود الشمالية ينظم فعالية رياضة اليوغا للسيدات

جمعية كيان للأيتام تقيم فعالية مميزة بهدف تعزيز الروابط بين الأبناء المحتضنين وأسرهم بنادي الشباب

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يجمع معلماً من دولة ميانمار بطلابه في رحاب المدينة المنورة

أمير الرياض يرعى فعاليات مهرجان الحمضيات التاسع بمحافظة الحريق مطلع يناير المقبل

مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية

الكاتبة زفاف الحربي تستعد لإطلاق كتابها الجديد بعد نجاح «فبشرناها»

بالفيديو: الموجز الإخباري الأسبوعي من صحيفة الشمال الإلكترونية لأهم الأخبار

مدير عام التدريب التقني والمهني يفتتح فعاليات مسابقة”صُناع” لإنتاج الحرف اليدوية بجازان

باص الحِرفي” في جازان: احتفالية فنية تعزز التراث وتلهم الأجيال

الجمعية الخيرية بأبو عريش تحقق الموثوقية

معلمة التاريخ بالجوف تطلق مبادرة قراءة النقوش الأثرية

محليات

“اللاحم” .. المحكمة العليا تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح بسبب الكفاءة بالنسب

“اللاحم” .. المحكمة العليا تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح بسبب الكفاءة بالنسب
https://www.alshaamal.com/?p=121850
تم النشر في: 15 أكتوبر، 2020 7:20 م                                    
29752
0
رحاب ناصف
صحيفة الشمال الإلكترونية
رحاب ناصف

أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم أن المحكمة العليا أنهت قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب وقررت مبدأ قضائياً يقضي بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وذلك بعد رفعه قضية العضل المستأنف ضدها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقررت «العليا» إغلاق باب المرافعة في القضية والتأكيد أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وبذلك انتهت قضايا (الكفاءة بالنسب) لأن مبادئ المحكمة العليا واجبة النفاذ.

ووصف اللاحم حكم المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في السعودية) بـ«التاريخي»؛ لإنهاء ما يسمى بالكفاءة بالنسب في السعودية سواء فسخ النكاح أو عضل المرأة عن الزواج لعدم كفاءة النسب.

وأوضح اللاحم أن الحكم استند على الأمر الملكي رقم 24013 الصادر 12-4-1440 والذي قضى على عدم اشتمال الأحكام القضائية ما ينافي حقوق الإنسان، كما أن المملكة موقعة على اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري، والكفاءة بالنسب تعد مناهضة ومخالفة للمساوة بين المواطنين، وعليه لا يجوز لأي مؤسسة قضائية إصدار حكم مفاده عدم الكفاءة بالنسب لأن حكم المحكمة العليا قضى «بأن الكفاءة هي الكفاءة بالدين فحسب»، ولا تجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال، وإذا خالفته فحكمها مخالف للقانون وحري بالنقض.

وذكر اللاحم أن القضية تتلخص بأن المدعية تطلب إثبات عضل المدعى عليه وتزويجها، وبعد النظر أصدرت المحكمة حكمها القاضي بثبوت عضل المدعى عليه للمدعية ونقل ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي لتزويجها لمن يكافئها، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم، تقدم بمذكرة اعتراض، وأحيلت إلى دائرة لم يحدد فيها نوع الاستئناف هل هو تدقيق أو مرافعة، ويطلب فيها نقض الحكم.

وحكمت الدائرة بالأكثرية بقبول الاستئناف شكلا ونقض الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية في ما قضي به من إثبات عضل المستأنف للمستأنف ضدها ونقل ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي ممن يكافئها.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>