الإثنين, 23 جمادى الأول 1446 هجريا, 25 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 23 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:23 ص
الشروق
06:45 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

مجلس الوزراء يعقد غدًا الثلاثاء جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م)

مدير تعليم حائل يجتمع مع مديري ومديرات المدارس بالحائط لاستعراض أهمية دور مدير المدرسة

مجموعة stc تحتفي بتخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية عبر مسرعة الأعمال inspireU

براعم الحريق للتايكوندو يحققون كأس المملكة لأندية المجموعة الثانية للبراعم بمشاركة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

126 طالباً وطالبة في تعليم الطائف يؤدون اختبار موهوب 2

تعليم الطائف ينظم اللقاء الأول لمنسقي ومنسقات الأمن بالمدارس

ضمن فعاليات شتاء جازان .. ” النعمي ” يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي

الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء

“جمعية لأجلهم”.. تعلن تفاصيل ملتقاها السنوي في نسخته السادسة

أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري

نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة ” أميز 2024 “

محليات

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار
https://www.alshaamal.com/?p=125884
تم النشر في: 8 نوفمبر، 2020 6:49 م                                    
25262
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

كشفت مصادر عن إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار .

وأوضحت المصادر أن هذا الشرط تم توقيف العمل به تسهيلاً على المتقدمين بتملك العقار ، حيث ستقوم اللجان بالحصول على المصورات الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويتم الإكتفاء بالشروط التالية :

1- أن يكون الطلب مقدمة خلال سنة من تاريخ ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ .

2- ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية .

3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها : (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بما صكوك، المرافق والخدمات العامة).

4- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679).

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>