الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1446 هجريا, 9 أكتوبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1446هـ

الفجر
04:59 ص
الشروق
06:17 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:30 م
المغرب
06:00 م
العشاء
07:30 م

الموجز الأخبار ي »»

“سيما” المكتبة الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط على مدى 60 عاما من التوثيق

طلاب الأمير عبدالله بن جلوي يشاركون في غرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

وجبة العشاء الأخير

حصلت على تقييم 95 من 100 .. 61% نسبة زيادة المشتركين بغرفة الطائف والخدمات ترتفع إلى 190 خدمة

طلبة تعليم الطائف يحققون مراكز متقدمة في مسابقة الأولمبياد العالمي للربوت

الأمير سعود بن نهار يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي

الأمير سعود بن نهار يشهد توقيع اتفاقيتي بلدية ومجتمعية

كيان تشارك دار الرعاية للمسنات ومؤسسة العنود الخيرية احتفالهم باليوم العالمي للمسنين

معهد روح التحدي يقيم حفل توقيع اتفاقية انضمام أ. محمد آل عطوة في المجال الزراعي بمدينة الجبيل الصناعية

الأمير فيصل بن سلطان آل سعود يدشن جمعية أسوة للتعريف بسيرة الرسول عليه السلام

السعودية ترسم خريطة طريق طموحة لقطاع نقل متطور ومتكامل يربط المملكة بالعالم ويرتقي بجودة الحياة

الرياض تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان والمملكة العربية السعودية

محليات

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال
https://www.alshaamal.com/?p=129202
تم النشر في: 1 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
18834
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>