أكدت النيابة العامة أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة، بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال.
وأضافت أن ذلك يأتي وفقا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.