أصدرت النيابة العامة بيانًا، تحظر فيه تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مشيرة إلى أنه لا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنيًا».
وأضاف البيان يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية:
– استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم.
– انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.