الأحد, 22 جمادى الأول 1446 هجريا, 24 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 22 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:22 ص
الشروق
06:44 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بمنطقة الحدود الشمالية

أركان توعوية وترفيهية وتجربة مهنة الطبيب ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل

“بالشراكة مع المنظمات الصحية غير الربحية بجازان”.. فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة

معالي وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل

مدير مركز الدراسات الإنسانية والفلسفية بجامعة الملك خالد بالسعودية يكرم أحمد السماحي

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة القرية العليا بالمنطقة الشرقية تفعّل البرنامج التوعوي جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب

محافظ عنيزة يزور الوحدة السكنية الجاهزة ويشيد بجهود جمعية مأوى

برعاية مدير شرطة المنطقة.. «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان

جمعية كبدك تقيم معرضاً توعوياً في مهرجان شتاء الجوف

ملتقى القيادات الصحية بالحدود الشمالية ينظم فعالية رياضة اليوغا للسيدات

جمعية كيان للأيتام تقيم فعالية مميزة بهدف تعزيز الروابط بين الأبناء المحتضنين وأسرهم بنادي الشباب

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يجمع معلماً من دولة ميانمار بطلابه في رحاب المدينة المنورة

عام

“النيابة”: إتلاف النباتات أو احتطابها أو تشويهها مخالفة تستوجب المساءلة

“النيابة”: إتلاف النباتات أو احتطابها أو تشويهها مخالفة تستوجب المساءلة
https://www.alshaamal.com/?p=17117
تم النشر في: 18 أكتوبر، 2018 2:02 ص                                    
24176
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أكدت النيابة العامة أن إتلاف النباتات أو حصدها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو الاحتطاب أو الرعي، يعد مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، إذا كان بخلاف القواعد التي يصدرها مجلس إدارة المحمية.

وأوضحت النيابة أن المادة الثانية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية نصت على: “مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: إتلاف أي نبات أو احتطابه أو حصده أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو الزراعة أو التبعيل، ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>