الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

الفيصل : يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

“سعي تعلن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى مهنتي في ديسمبر المقبل”

فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة “الموظف الصغير” احتفالاً بيوم الطفل العالمي

انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي “وطن بلا مخالف” في منطقة الحدود الشمالية

شهد المعرض اقبالاً واسعاً.. جمعية «اتزان» تفعل يوم الطفل العالمي بجازان

محليات

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية
https://www.alshaamal.com/?p=19431
تم النشر في: 3 نوفمبر، 2018 9:47 م                                    
28909
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

قررت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حظر بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة.

كما حظرت بيع أو عرض المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن المعادن غير الثمينة فيها على نسبة 5% من إجمالي وزنها، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأي شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، كما منعت بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح كامل بيانات الحجر.

وأضافت أنه لا يجوز بيع المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، كما لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص، ويحظر استيراده من الخارج.

وأشارت اللائحة إلى  ضرورة احتفاظ المرخص له بجميع الفواتير وسجلات ما لديه من المشغولات لمدة 10 سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، وألزمته بالاحتفاظ في المحل بأصل أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>