أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة سنة، والذي صدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء).
وأكدت أن القرار يشمل المنشآت التي يصل إجمالي العاملين فيها إلى 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، موضحة أنه يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.
وأبانت أن المنشأة التي تنطبق عليها الشروط، تحصل على إعفاء لوافدين اثنين حال كان مالكها مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين حال كان مالكها موظفًا سعوديًا مسجلًا في التأمينات على المنشأة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا من قرار المجلس رقم 515 بتاريخ 14 / 8 /1441 هــ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة.