أكدت النيابة العامة على أن حيازة السلاح الناري الفردي أو ذخيرته من دون ترخيص تعد جريمة يعاقب عليها وفقا لنظام الأسلحة والذخائر .
وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة لاتتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لاتزيد على ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن.
محليات