أوضحت الإدارة العامة للمرور أن حظر إجراء عقد بیع لمركبة بھا تلفیات في الجسم الخارجي قبل إصلاحھا يخص المركبات التي لا تسمح حالتھا باستخراج ترخیص لھا للسیر على الطرق.
وردت إدارة المرور في تغريدة عبر صفحتها بـ”تويتر”، على استفسار بشأن وضع مَن لا يستطیع إصلاح المركبة لعدم توفر قیمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مشترٍ يملك القدرة على ذلك، مؤكدةً أن اللوائح ستحدد الضوابط الخاصة بمبايعات مثل ھذه المركبات.
وأضافت أن اللوائح ستحدد أيضاً الجهات التي تتحقق من صلاحية تلك السيارات للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.
ولفتت إلى أن المادة 65 من اللائحة التنفیذية تحدد ضوابط بیع المركبات التالفة وأجزائھا، مشيرةً إلى أنه يجري حالیاً العمل على تحديد الآلیة المنظمة لذلك.