أكدت النيابة العامة أن الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر؛ بسبب جريمة تعد مطالبة بالحق الخاص، وإذا قرر المدعي بالحق الخاص نزوله عن حقه، فيجب على المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه.
وأضافت أنه يجب تصديق تنازل المدعي بالحق الخاص من المحكمة الخاصة في حالتين، وهما القصاص وحد القذف.
وأوضحت أن المادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: “تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بالحق الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف”.