حددت القواعد التنظيمية لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم اليوم، من يمنع من التقديم على حركة النقل بحيث لن يتم تمكينه من طلب النقل.
وتتمثل الحالة الأولى في من بلغ غيابه المرصود في النظام (15) يومًا فأكثر بدون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني.
أما الحالة الثانية فهي من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن ( 70 من 100).
وبخصوص الحالة الثالثة فتتعلق بمن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد – – نقل خدمات – استقالة – تحويل لعمل إداري . إلخ)، ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام .
وتتمثل الحالة الرابعة في المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت اليوم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية .