حسمت المادة الرابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، التفاصيل الدقيقة بشأن مسألة استرداد العربون في حال العدول عن إتمام العقد.
وجاء في تفاصيل المادة: دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. وإذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
وأشارت المادة بأنه يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.