منع نظام صدر من هيئة الهلال الأحمر، استخدام شارة الهلال الأحمر؛ وما في حكمها بالمملكة؛ إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لوجودها وعملها في المملكة.
ويستند النظام، على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، القاضي بتنظيم استخدام وحماية “شارة واسم” الهلال الأحمر وما في حكمهما وقت السلم ووقت النزاع المسلح ومنع إساءة استخدامها.
ووفق النظام؛ تستخدم الشارة للدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، على أن تكون مقاييس الشارة صغيرة الحجم.
وحظر النظام استخدام الشارة، إلا لمن له صلة بالهيئة ووزارة الدفاع، أو من تخولهم الجهة بذلك سواء في وقت السلم أو وقت النزاع المسلح والأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة في الخارج، لتمييز الجهات العاملة تحت مظلة الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والتي تعتبر من مكونات الحركة الدولية.
وتتكون الحركة الدولية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.