الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

د. أبا الخيل : أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية

طلاب مركز تمكين بحائل يخطفون المراكز الأولى في سباق نشاط للرياضة

“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة “كبتاجون”

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

الفيصل : يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

“سعي تعلن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى مهنتي في ديسمبر المقبل”

محليات

وزير العدل يقرُّ اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.. والكشف عن أبرز مضامينها

وزير العدل يقرُّ اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.. والكشف عن أبرز مضامينها
https://www.alshaamal.com/?p=226417
تم النشر في: 26 يوليو، 2023 11:00 م                                    
76285
0
الرياض
صحيفة الشمال الإلكترونية
الرياض

أقرَّ معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.

ومن أبرز مضامين اللائحة: التشديد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.

وتضمَّنت أن “للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر”.

كما نصت على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه”.

كما تضمنت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛ بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>