شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المنشأة والمسؤول عنها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض وبيع توصيلات كهربائية مغشوشة (مخالفة للمواصفات القياسية).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير ضد المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتواصل التجارة” ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.