أفتى قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، بعدم جواز ارتداء المرأة الشعر المُستعار “الباروكة” في حال كان الغرض من وراء ذلك هو زيادة الجمال.
وقال الماجد في رده على سؤال خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، بشأن حكم ارتداء المرأة ذات الشعر القصير للباروكة، إن ذلك لا يجوز؛ كون استخدام الشعر المُستعار أولى بحكم التحريم من الوصل لأنه وصل وزيادة.
وأضاف الماجد أنه يجوز للمرأة ارتداء “الباروكة” إذا كانت تعاني من صلع ظاهر؛ بسبب الإصابة بالأمراض الجلدية أو السرطان أو الثعلبة.
ولفت إلى أن المرأة التي تمرق شعرها وتغير بسبب التقدم في العمر وترغب في إضفاء جمال مضاعف لها أو الانتقال من الحالة العادية إلى الحالة الجمالية أو الأجمل من خلال ارتداء هذا الشعر المستعار، فإن ذلك لا يجوز.