السبت, 21 جمادى الأول 1446 هجريا, 23 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 21 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

محليات

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
https://www.alshaamal.com/?p=262868
تم النشر في: 10 يونيو، 2024 2:48 م                                    
50443
0
aan-morshd
صحيفة الشمال - الرياض
aan-morshd

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.

ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

اولاً: المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):

• 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
• 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانياً: المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
• 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
• 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>