كشف مختص أن كل من تعرض للعجز أو الوفاة ولديه قرض عقاري بنكي (بالدعم او بدون)
ولوجود وثيقة تامين بعقد القرض، فعلى المقترض المصاب بعجز او ورثته بعد وفاته (لاقدر الله) تقديم وثيقة التامين للبنك خلال (60) يوما من تاريخ العجز او الوفاة لاسقاط المديونية كاملة وإفراغ العقار.
وأوضح المختص أنه في حال قروض عقارية ومنازل من البنك سواء كان بالدعم أو بلا دعم أخذوها من البنك، وأريد أن تصل هذه الرسالة لكافة الأسرة أن الأعمار بيد الله عزوجل وليس هناك مناسبة معينة يكون فيها مجال للتخويف.
وأشار إلى أن جميع من أخذ قروض عقارية عن طريق البنك هناك من ضمن العقد فيه وثيقة للتأمين وهذه الوثيقة لابد أن نحرص على فهمها.
وشدد على أن الوثيقة تقول أنه في حال العجز الكلي للشخص المستدين المالك للعقار والذي مرتهن بإسمه العقار أو توفاه الله يستطيع الورثة خلال شهرين من حصول العجز الكلي أو الوفاة أن يتقدموا على البنك بطلب إفراغ العقار مباشرة بإسم الورثة وينتهي الدين.
وأضاف أنه بمجرد ما يحدث الإعاقة الدائمة أو الوفاة يستعجل الورثة بعمبية حصر الإرث ومن ثم توكيل وكيل عن الورثة ويتقدم بوكالته وشهادة الوفاة وحصر الإرث للبنك للمطالبة بإفراغ العقار قبل انتهاء الشهرين لأن مجرد أن ينتهي الشهرين يسقط حق الورثة بالعقار المرتهن في البنك لأن شركات التأمين تريد أن المدة تتجاوز الشهرين لعدم المطالبة واستمرار المديونية، تسقط المديونية وينتقل العقار مباشرة بإسم الورثة.