أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يجوز لطرفي عقد العمل إضافة بنود أخرى إليه، بما يناسب أحكام نظام العمل ولائحته، ومنها أحقية صاحب العمل في تكليف العامل بعمل مختلف عن المتفق عليه.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن العامل بموجب عقده يتعهد بالعمل تحت إدارة صاحب العمل، مع كتابة عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل طرف بواحدة، على أن يُعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه.
وتابعت الوزارة، أن كل طرف من طرفي عقد العمل بالقطاع الخاص يجوز له أن يطلب كتابة العقد في أي وقت؛ أما عمّال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن الجهة المختصة مقام العقد.
ونوهت الوزارة، بأنه على طرفي العقد مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من نظام العمل؛ حيث تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لعقد العمل، يتضمن اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، وتاريخ الالتحاق به ومدته، إن كان محدد المدة.
وبالنسبة للعامل غير السعودي، أكدت الوزارة أنه يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته تُعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.