أوضحت النيابة العامة أن نظام الطيران المدني يجرّم مَن يقدم على تشغيل طائرة أو وكالة أو أي عمليات جوية دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني، بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين.
وأشارت النيابة إلى أن نظام الطيران المدني ينص على: “يحظر القيام بتشغيل أية طائرة أو شركة أو وكالة أو أية عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو الاستمرار في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها”.
وأضافت النيابة العامة، أن النظام ينص على أن عقوبة المخالفين للأحكام المذكورة تتضمن الحبس لمدة عام، والغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.