حذرت النيابة العامة من الاستيلاء بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت أن التعدي على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه بالإضافة إلى مسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص يعرض مرتكبها إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وتصل إلى مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة (72) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت النيابة العامة أن كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو القيام بانتشال أثرا غارقا ونقله من مكانه، فعقوبته وفق المادة (73) هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.