الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

د. أبا الخيل : أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية

طلاب مركز تمكين بحائل يخطفون المراكز الأولى في سباق نشاط للرياضة

“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة “كبتاجون”

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

الفيصل : يترأس اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

“سعي تعلن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى مهنتي في ديسمبر المقبل”

عام

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”
https://www.alshaamal.com/?p=4092
تم النشر في: 3 يونيو، 2018 3:11 ص                                    
49104
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

اضاف نظام الخدمة المدنية المعدل والذي تم اقراره في مجلس الوزراء مؤخرا حالات جديدة لانهاء خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.

وخص القرار المادة 30 من الفصل السادس لنظام الخدمة المدنية، حيث جاء التعديل على الفقرة (و) ضمن حالات انهاء الخدمة، والتي نصت على (الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل) لتكون (عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.).

كما أضاف القرار 6 بنود جديدة إلى المادة 30 ، إضافة إلى 8 حالات سابقة والخاصة بإنهاء الخدمة ليكون عددها 14 حالة، والحالات الجديدة هي:

ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.

ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.

م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ” ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة.

ن- الوفاة.

يذكر أن المادة 30 قبل التعديل نصت على 8 حالات فقط لإنهاء الخدمة وهي: الاستقالة، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، إلغاء الوظيفة، بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، العجز الصحي، الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل (تم تعديلها)، الفصل لأسباب تأديبية، الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>