ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التغطية التأمينية تشمل أرملة أو أرملات المشترك، أو المطلقة طلاقا رجعيا متى وقعت الوفاة في عدة هذا الطلاق، ولايمتد الاستحقاق الى المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى.
وأضافت أن الأرملة تستحق معاشا حتى ولو كانت تعمل وتخضع لنظام التأمينات الاجتماعية حيث تجمع بين دخلها من العمل ومعاشها بدون حدود، ولها أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها بدون حدود.
وفيما يتعلق بالزوج الذى توفيت زوجته المشتركة فهو يستحق المعاش اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه، وتضمنت التغطيات التأمينية توزيع المعاش لأفراد عائلة المتوفى، وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع 18 مرة من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة، ويتم إيقاف الصرف لها، ويمكن أن يعود الحق في المعاش المقطوع عند توافر شروط الاستحقاق مرة أخرى حسبما ينص عليه النظام.