السبت, 30 ربيع الآخر 1446 هجريا, 2 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 30 ربيع الآخر 1446هـ

الفجر
05:09 ص
الشروق
06:29 ص
الظهر
12:05 م
العصر
03:18 م
المغرب
05:42 م
العشاء
07:12 م

الموجز الأخبار ي »»

الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل

في ليلة تسودها عواصف الأمطار وزخات البرد .. الشاعر الكبير “راضي غالي الرشيدي” يحتفل بزواج ابنه “عبدالرحمن بقاعة المعالي في بريدة

العلاقة بين الرواية والسينما في لقاء بأدبي مكة

سواعد الحي بمركز حي المسفلة يوزع ١١٠ وجبة ساخنة

جمعية مراكز الأحياء وفرقها التطوعيةفرع مكة تنفذ مبادرة التوعيةبسرطان الثدي بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بمكة

انطلاق منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024م

بالفيديو: الموجز الإخباري الإسبوعي من صحيفة الشمال الإلكترونية لأهم الأخبار

إطلاق منهجية ونظام إدارة المشاريع في أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز الكفاءة

الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار

ليلة صاحبها نسيم الأمطار الغزير وتشاطر الثلج.. الشاعر الكبير “دحيم الخياري” يحتفل بزواج ابنه الدكتور “يوسف” في قاعة كبيتال بحائل

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية يدشن “موسم التشجير الوطني ” 2024م

“بيبان 24” أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا لمناقشة عددٍ من الموضوعات في مجال الاستثمار وريادة الأعمال

محليات

السجن ونصف مليون ريال عقوبة إيذاء ذوي الإعاقة

السجن ونصف مليون ريال عقوبة إيذاء ذوي الإعاقة
https://www.alshaamal.com/?p=47782
تم النشر في: 16 أبريل، 2019 7:53 م                                    
32546
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

وجد المشروع المقترح من أعضاء الشورى إقبال درندري وسلطانة البديوي وفيصل الفاضل ومستورة الشمري وهدى الحليسي بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يمضِ على اعتماده ست سنوات، ترحيباً وتأييداً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والتي أكدت من خلال اطلاعها أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج التعديل.

وأشارت إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات المقترحة تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته.

وقد نصت المادة 13 بمعاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحري

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تستر على إيذاء، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، وتطبق هذه العقوبات بغير إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ودون المساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه النظام.حسب ” الرياض”

تعديلات مقترحة
وحدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>