الأربعاء, 4 جمادى الأول 1446 هجريا, 6 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 4 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:12 ص
الشروق
06:32 ص
الظهر
12:05 م
العصر
03:16 م
المغرب
05:39 م
العشاء
07:09 م

الموجز الأخبار ي »»

«لتعزيز الوعي الأكاديمي».. نادي المبدعين الإعلامي يستقبل طلاب جامعة البحرين في غاليريا مول بالجبيل

جمعية “كيان” تقيم دورة بعنوان التوعية باضطرابات القلق وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع كلية الرؤية

برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة مدينة المعرفة الاقتصادية تدشن مشروع العلياء

أمير المنطقة الشرقية يستقبل نادي سيدات الفكر

مؤتمر الأمراض المناعية للعام الرابع على التوالي في تجمع علمي وطبي كبير في السعودية

إنقاذ مريض ثلاثيني من احتشاء عضلة القلب بمستشفى خليص العام

رئاسة الشؤون الدينية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية

شهادة الاعتماد لمركز جراحات السمنة بـ مجمع الدمام الطبي

حائل‬⁩ حاضره في معرض سوق السفر العالمي في لندن

أمير تبوك يقلد مدير التحريات الإدارية بالمنطقة رتبته الجديدة

أكثر من 6000 تذكرة إلكترونية رقمية وفانيله لطلاب المدارس للأشتراك في سباق الشرقية الدولي ( 26 )

سمو الأمير فيصل بن عياف رئيس الوفد السعودي يعقد لقاءات ثنائية بالقاهرة لتعزيز التعاون الدولي

محليات

رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها

رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها
https://www.alshaamal.com/?p=55572
تم النشر في: 13 يونيو، 2019 7:06 م                                    
20605
0
عبدالرحمن المرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن المرشد

أدان معالي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد بن عبدالله القاسم باسمه وياسم أعضاء اللجنة, ما تعرض له مطار أبها الدولي من اعتداء إرهابي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين .
وقال: “إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني قد يرقى إلى جريمة حرب ويعد خرقاً سافراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية وللقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني ومبادئه وخاصة مبدأ التمييز.
وبين معاليه أن أي اعتداء يكون مجرماً اذا تم ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاسيما وأن هذا الاعتداء الغاشم يخالف (مبدأ التمييز) الذي يوجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية وبين الأعيان المدنية التي تأوي المدنيين بموجب المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ودعا الدكتور القاسم , المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية لإدانة مثل هذا الاعتداء الارهابي الذي يستهدف حياة المدنيين، والعمل بشكل جماعي لإيجاد تدابير جادة تمنع مثل هذه الاعتداءات وتهديدها لحياة المدنيين من مثل هذه الجماعات الغير شرعية التي لا تحترم حياة الإنسان أو المواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>