نبّهت النيابة العامة إلى أن النظام الجزائي لجرائم التزوير يعدّ تغيير الحقيقة في محاضر الحضور والانصراف جريمة تزوير موجبة للعقوبة.
وأوضح أن العقوبات تشمل كذلك من يتورط في الاشتراك في التزوير أو التحريض عليه أو المساعدة عليه أو استعمال المحضر في أي غرض.
وأفادت بأن عقوبة هذه الأفعال هي السجن مدة تصل لثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال، وقد يتقرر إيقاع العقوبتين معاً على المخالف.