كشفت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، عن عقوبة جريمة إدخال أو محاولة إدخال ما يُستعمل في الإخلال بأمن السجون أو دور التوقيف، أو من هرَّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول ذلك أو اشترك فيه، سواء بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
وأوضحت أن تلك الجريمة موجبة للتوقيف وللمساءلة الجزائية، حيث يعاقَب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما تصل إلى 10 سنوات إذا كان الجاني ممن يعملون بالسجن أو من المكلفين بحراسته.
ويأتي ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000 المختص بنظام السجن والتوقيف، حيث تُعد الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.