السبت, 14 جمادى الأول 1446 هجريا, 16 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 14 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:38 ص
الظهر
12:07 م
العصر
03:13 م
المغرب
05:34 م
العشاء
07:04 م

الموجز الأخبار ي »»

لأول مرة.. الاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب يؤسس مركزه الإعلامي تحت قيادة نسائية بارزة

هداج الخيارات”مبارك الخياري” يٌقيم مأدبة عشاء للشيوخ ورجال الأعمال من دول الخليج بديوانه بالكويت على خلفية حضورهم لحفل زواج أبنائه

بالفيديو .. متحدث “المرور”: لا يشترط تسجيل اللوحة على مركبة بعد شرائها بمزاد اللوحات المميزة

“بعد إصابته في حادث مروري”.. وفاة الشاعر “بخيت بن مضحي السناني”

الشاب النجعي يحتفل بزواجه في قصر بيان بالرياض بحضور شخصيات بارزة

أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي

غرفة الأحساء تُنظّم لقاء توظيف عرض (102) فرصة عمل جديدة

سباق البحر الأحمر الكلاسيكي يعرض مهارات الإبحار والتراث السعودي العريق

سمو محافظ الأحساء يدشّن حديقة الكوثر بالعمران

وزارة الداخلية تعلن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة

وزير الشؤون الإسلامية يدشن فعاليات الأسبوع العالمي للجودة ويطلق جائزة الجودة لمنسوبي الشؤون الإسلامية

أمانة منطقة الرياض تحصد 6 جوائز في مؤتمر جائزة تجربة العميل 2025

محليات

النيابة العامة: لا يحق لرجل الضبط الجنائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر مُسبب

النيابة العامة: لا يحق لرجل الضبط الجنائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر مُسبب
https://www.alshaamal.com/?p=71100
تم النشر في: 5 نوفمبر، 2019 8:23 م                                    
36512
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

واستثنت من ذلك المساكن، حيث يكتفي رجل الضبط الجنائي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكينه من الدخول؛ جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما يقتضيه الحال.

وأوضحت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً، وتحدد فيه مدة لا تزيد على 7 أيام للتنفيذ.

ويجب إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية، كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو دخول متعد أثناء مطاردته للقبض عليه.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>