الجمعة, 20 جمادى الأول 1446 هجريا, 22 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 20 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:43 ص
الظهر
12:08 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

معلمة التاريخ بالجوف تطلق مبادرة قراءة النقوش الأثرية

الهلال الأحمر بالجوف يحتفي باليوم العالمي للطفل بأنشطة توعوية مميزة

د. أبا الخيل : أمير القصيم نموذج مميز في الأعمال الخيرية

طلاب مركز تمكين بحائل يخطفون المراكز الأولى في سباق نشاط للرياضة

“الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة “كبتاجون”

غرفة مكة تستقبل +1000 زائر بختام منتدى مكة لريادة الأعمال 2024

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يقيم ملتقى التسامح بالحدود الشمالية

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تفعّل المصلى المتنقل بواجهة عسير البحرية مع انطلاق شتاء المنطقة

“فضاء الكتاب الصغار” نجاح اللقاء الثقافي للأطفال في مقهى ديسكفري

جمعية «صواب» تُخرج «101» متعافياً من الإدمان بجازان

جمعية “كيان” تفعل يوم الطفل العالمي بالتعاون مع فريق “كلنا بركة “التطوعي بفعالية هادفة

سمو محافظ الأحساء يبحث مع معالي وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة

محليات

“الصمعاني” يوجه بقرار تعديل معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين

“الصمعاني” يوجه بقرار تعديل معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين
https://www.alshaamal.com/?p=85823
تم النشر في: 16 فبراير، 2020 6:41 م                                    
47301
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بتعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما يُسهم في إنهاء مشكلات الطلاق وآثارها على الأولاد، وللحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.

وتضمّن التعديل حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال 20 يوما أو بنظرها أمام القاضي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

ونصّ التعديل على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ يُحال الطلبُ أو الدعوى لمركز المصالحة بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم.

وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ يُعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يُثبت ذلك، ويُعد سنداً تنفيذياً، وإلا تُحَلْ الدعوى لدائرة قضائية ليُفصل في القضايا الثلاث فيما لا يتجاوز 30 يوماً من الجلسة الأولى.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>