أصدرت هيئة النقل لائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية والمقرر تطبيقها بعد 3 أشهر.
وألزمت اللائحة المؤجر بعدم الامتناع عن تأجير السيارة في حال توفرت الشروط التالية في المستأجر:
– أن يكون لديه إثبات هوية معتمد ساري المفعول.
– أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد.
– أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
كما أتاحت اللائحة للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستأجر.
وأظهرت قائمة المخالفات والعقوبات أنه في حال الامتناع عن تأجير سيارة لمستأجر تنطبق عليه كامل شروط التأجير سيتم تغريمه مبلغ ألف ريال، كما يُغرَّم المؤجر مبلغ 3 الآف ريال في حال مطالبته للمستأجر بإبراز وثيقة خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة.