الأحد, 22 جمادى الأول 1446 هجريا, 24 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 22 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:22 ص
الشروق
06:44 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بمنطقة الحدود الشمالية

أركان توعوية وترفيهية وتجربة مهنة الطبيب ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل

“بالشراكة مع المنظمات الصحية غير الربحية بجازان”.. فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة

معالي وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل

مدير مركز الدراسات الإنسانية والفلسفية بجامعة الملك خالد بالسعودية يكرم أحمد السماحي

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة القرية العليا بالمنطقة الشرقية تفعّل البرنامج التوعوي جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب

محافظ عنيزة يزور الوحدة السكنية الجاهزة ويشيد بجهود جمعية مأوى

برعاية مدير شرطة المنطقة.. «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان

جمعية كبدك تقيم معرضاً توعوياً في مهرجان شتاء الجوف

ملتقى القيادات الصحية بالحدود الشمالية ينظم فعالية رياضة اليوغا للسيدات

جمعية كيان للأيتام تقيم فعالية مميزة بهدف تعزيز الروابط بين الأبناء المحتضنين وأسرهم بنادي الشباب

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يجمع معلماً من دولة ميانمار بطلابه في رحاب المدينة المنورة

محليات

النيابة العامة: تؤكد على أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية

النيابة العامة: تؤكد على أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية
https://www.alshaamal.com/?p=110319
تم النشر في: 15 أغسطس، 2020 5:40 م                                    
21990
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية، رعايةً للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس .

يأتي ذلك طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات، وفقاً لعكاظ .

‎وتنص المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، إذ تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

‎1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.

‎2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.

‎3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

‎4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

‎5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

‎6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>