قالت النيابة العامة أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع.
وأضافت النيابة العامة أنه يعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وتابعت:
يحظر التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
– تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.
العقوبات:
السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.
أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال.
أو بهما معا.
– منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة
لا تتجاوز مائة وثمانين يوما.
– تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما.
– إلغاء الترخيص.
نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.
https://twitter.com/bip_ksa/status/1356622456287600643