نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» وجود أي إعفاءات أو استثناءات لشروط وضوابط تملك العقارات للأراضي الواقعة في الأودية أو سفوح الجبال أو في بعض المناطق.
وأكدت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر في الطلبات وفق القواعد والشروط المعتمدة.
وبينت الأمانة أن المقصود بالطلبات المعادة من الأمانة إلى المستفيد هي الطلبات التي تحتاج إلى توضيح أو استكمال بعض المعلومات أو الوثائق من قبل المستفيد.
ويأتي ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إشعار المستفيد بذلك والطلب الذي يتم إعادته للمكتب الهندسي يستوجب مراجعة وتوجيه المكتب الهندسي لاستيعاب الملاحظة الواردة على الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إشعار المكتب بذلك.
وأشارت الأمانة إلى أنه يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة، مضيفة أنه لا يمكن لصاحب الطلب الجمع بين أكثر من طلب في تقرير مساحي واحد، حيث لابد أن يكون لكل طلب رفع مساحي مستقل.
واختتمت أن المقصود بالتعديل الشكلي للصكوك هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (218/1) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.