علَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، وأكدت أن فسخ النكاح يقوم مقام الخلع، وأن سبب التغيير ؛ لأن في دعوى الخلع يُشترط فيها موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وقالت “الزهراني” وفقا ل “سبق”: “بداية، لا بد أن نفهم أن الخلع ليس فيه إهانة للرجل ولا للمرأة، بل هو طريق من طُرق الانفصال المشروعة. والكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودًا، ولكن بطريقة تقديم طلب إنهائي. والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج؛ لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة”.
وأضافت: “أصبح الآن الطريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط. وللعلم، دعوى فسخ النكاح تقوم مقام الخلع؛ لأن الخلع تكون الزوجة فيه مستعدة لإرجاع الصداق، وفي فسخ النكاح في حال عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون فسخ النكاح بكامل الصداق أو جزء منه، حسب رأي الخبير أو ناظر الدعوى”.
وكانت وزارة العدل قد حوَّلت إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه “يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، الذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.