الجمعة, 27 جمادى الأول 1446 هجريا, 29 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 27 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:25 ص
الشروق
06:48 ص
الظهر
12:10 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني يختتم فعالياته ويصدر عدد من التوصيات

مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة وهيئة التراث يطلقان مدوَّنة نَقْش في معرض بَنان الدَّولي

“تزين الديوان بأجواء الفرح والبهجة” .. رجل الأعمال “حميد بن حسين بن شويلع” يقيم احتفالية بمناسبة تمائم ابنه حسين في ديوانه.. ورئيس تحرير “الشمال” بن مرشد يقدم التهنئة

العروبة يتغلب على الفيحاء بهدف وحيد ضمن الجولة الثانية عشر من دوري روشن

الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف بطولة سباق تحدي اليخوت الشراعية العالمي 2024

انطلاق حملة “عبِّر لطبيبك عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري” تحت رعاية الجمعية السعودية للروماتيزم

الرياض تحتضن نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لأول مرة في المملكة

ندوة ثقافية عن الدراجين برعاية الشيخ علي الشهري وبمشاركة الرحالة الهندي وزوجته الرحالة السعودية

اختتام المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي بجدة بعد نجاحات علميه ودولية

مقتطفات من خطبة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام

مستشفى القنفذة العام يخدم 8573 مراجعا خلال شهر

الأمن العام وحرس الحدود يتأهلان لنهائي بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

محليات

تعرف على عقوبة الاستيلاء على الآثار

تعرف على عقوبة الاستيلاء على الآثار
https://www.alshaamal.com/?p=39547
تم النشر في: 24 فبراير، 2019 1:41 م                                    
34822
0
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية

حذرت النيابة العامة من الاستيلاء بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت أن التعدي على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه بالإضافة إلى مسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص يعرض مرتكبها إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وتصل إلى مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة (72) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت النيابة العامة أن كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو القيام بانتشال أثرا غارقا ونقله من مكانه، فعقوبته وفق المادة (73) هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>