الأربعاء, 4 جمادى الأول 1446 هجريا, 6 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 4 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:12 ص
الشروق
06:32 ص
الظهر
12:05 م
العصر
03:16 م
المغرب
05:39 م
العشاء
07:09 م

الموجز الأخبار ي »»

جمعية “كيان” تقيم دورة بعنوان التوعية باضطرابات القلق وكيفية التغلب عليها بالتعاون مع كلية الرؤية

برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة مدينة المعرفة الاقتصادية تدشن مشروع العلياء

أمير المنطقة الشرقية يستقبل نادي سيدات الفكر

مؤتمر الأمراض المناعية للعام الرابع على التوالي في تجمع علمي وطبي كبير في السعودية

إنقاذ مريض ثلاثيني من احتشاء عضلة القلب بمستشفى خليص العام

رئاسة الشؤون الدينية تعلن عن بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية

شهادة الاعتماد لمركز جراحات السمنة بـ مجمع الدمام الطبي

حائل‬⁩ حاضره في معرض سوق السفر العالمي في لندن

أمير تبوك يقلد مدير التحريات الإدارية بالمنطقة رتبته الجديدة

أكثر من 6000 تذكرة إلكترونية رقمية وفانيله لطلاب المدارس للأشتراك في سباق الشرقية الدولي ( 26 )

سمو الأمير فيصل بن عياف رئيس الوفد السعودي يعقد لقاءات ثنائية بالقاهرة لتعزيز التعاون الدولي

تجمع الرياض الصحي الأول ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات

محليات

فيديو صادم.. “متهور” يطلق النار عشوائياً من “سلاح رشاش” أمام قاعة أفراح بالمملكة

فيديو صادم.. “متهور” يطلق النار عشوائياً من “سلاح رشاش” أمام قاعة أفراح بالمملكة
https://www.alshaamal.com/?p=54658
تم النشر في: 8 يونيو، 2019 12:31 ص                                    
66019
0
فريق المتابعة
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق المتابعة

مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لحظة نجاة شابين من موت محقق أثناء إحتفال آخر بسلاح رشاش في مناسبة بإحدى مناطق المملكة .

وكشف مقطع الفيديو الموثق، الشاب وهو يحمل سلاح رشاش في يده وقام بإطلاق الرصاص منه، أثناء احتفاله بإحدى المناسبات أمام منزل، وفي ذات الوقت خرج شابان أخران من المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة قبل أن يصابوا من الطلقات النارية.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تحظر استعمال السـلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح للغير باستعمال السـلاح المرخص له.

وأشارت النيابة العامة في وقت سابق إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى سنة سجن وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق نظام الأسلحـة والذخائر.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>