أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن وإلغاء الأمر السامي الصادر عام 1430هـ، والذي كان يمنع الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى.
وتضمن القرار تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادر عام 1412هـ، ومنها المادة (الأولى) الفقرة (4) لتسمح بـ “لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل”.
كما أضيفت فقرة أخرى، بحسب القرار المنشور بجريدة “أم القرى”، تحمل الرقم (11) نصت على السماح بـ “لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة”.