السبت, 30 ربيع الآخر 1446 هجريا, 2 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 30 ربيع الآخر 1446هـ

الفجر
05:10 ص
الشروق
06:29 ص
الظهر
12:05 م
العصر
03:17 م
المغرب
05:41 م
العشاء
07:11 م

الموجز الأخبار ي »»

سفير خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا يشيد بزيارة وزير الحج والعمرة لدول غرب البلقان ويؤكد على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية

الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل

في ليلة تسودها عواصف الأمطار وزخات البرد .. الشاعر الكبير “راضي غالي الرشيدي” يحتفل بزواج ابنه “عبدالرحمن بقاعة المعالي في بريدة

العلاقة بين الرواية والسينما في لقاء بأدبي مكة

سواعد الحي بمركز حي المسفلة يوزع ١١٠ وجبة ساخنة

جمعية مراكز الأحياء وفرقها التطوعيةفرع مكة تنفذ مبادرة التوعيةبسرطان الثدي بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بمكة

انطلاق منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024م

بالفيديو: الموجز الإخباري الإسبوعي من صحيفة الشمال الإلكترونية لأهم الأخبار

إطلاق منهجية ونظام إدارة المشاريع في أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز الكفاءة

الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار

ليلة صاحبها نسيم الأمطار الغزير وتشاطر الثلج.. الشاعر الكبير “دحيم الخياري” يحتفل بزواج ابنه الدكتور “يوسف” في قاعة كبيتال بحائل

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية يدشن “موسم التشجير الوطني ” 2024م

محليات

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
https://www.alshaamal.com/?p=103586
تم النشر في: 19 يونيو، 2020 10:25 م                                    
22024
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات الموفقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».

كما تضمنت الموافقة على حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2-الإضرار بمصلحة التحقيقات.

وجاء نص القرارات كالتالي

قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15-10-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:

”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:

”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>