الخميس, 26 جمادى الأول 1446 هجريا, 28 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 26 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:24 ص
الشروق
06:47 ص
الظهر
12:10 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستعرض دور التسامح في تعزيز التواصل الحضاري

وكيل إمارة حائل يدشّن أعمال برنامج “التسامح والعفو” في نسخته الثانية

الاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب ينظم ندوة منصة الاتحاد منصة مفتوحة وغير مسبوقة

نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرحالة الهندي وزوجته الرحالة السعودية ومجموعة من الدراجين

السديس : صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة وابتهلوا الى الله بالدعاء لنزول الغيث

10حكايات بين الطبيعة والتراث والمغامرة تجذب السياح إلى زيارة حائل

9 طالبات وطالب من تعليم الطائف يتأهلون للمعارض المركزية في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي2025

الأمير فيصل بن فهد يرعى حفل ختام معسكر إخاء الشتوي بحائل

نائب أمير منطقة جازان يفتتح المعرض التقني والمهني بالمنطقة

الغامدي يبحث مناقشة وصيانة الأجهزة ويرعى ملتقى الطفولة الافتراضي في الطائف

الأمير سعود بن نهار يرعى حفل جائزة محافظة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي

وزارة الصحة تطلق برنامج الرعاية المنزلية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي بحائل

محليات

النيابة العامة تكشف عن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية

النيابة العامة تكشف عن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية
https://www.alshaamal.com/?p=110192
تم النشر في: 14 أغسطس، 2020 7:11 م                                    
114867
0
جزاء الشويلعي
صحيفة الشمال الإلكترونية
جزاء الشويلعي

كشفت النيابة العامة عن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية.

ومخالفات نظام مزاولة المهن الصحية محل الحماية الجنائية هي كالتالي:

١- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
٢- قدَّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
٣- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
٤- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
٥- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
٦- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

العقوبة :
١- السجن مدة تصل إلى ستة أشهر .
٢- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال .
٣- إحدى هاتين العقوبتين .

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>