أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مخالفة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في 4 أكتوبر الجاري، يترتَّب عليها 3 أنواع من الغرامات المالية، على البائع الذي يُعد مسؤولاً عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.
وأوضحت أن المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة تُفرَض عليه غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه لم تُسدَّد عنه الضريبة، كما تَفرض الهيئة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة في حالات أخرى.
وأضافت أن تلك الحالات مثل عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، فيما يترتَّب على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرفات العقارية فرض غرامة لا تقل قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.