الإثنين, 23 جمادى الأول 1446 هجريا, 25 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 23 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:23 ص
الشروق
06:45 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

اختتام مرحلة دور المجموعات لبطولة وزارة الداخلية في نسختها14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

أمير منطقة تبوك وبحضور وزير النقل يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم بالمحافظة

أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية

سمو محافظ الأحساء يستقبل معالي وزير السياحة ويستعرضان جهود منظومة السياحة في المحافظة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري

مجلس الوزراء يعقد غدًا الثلاثاء جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م)

مدير تعليم حائل يجتمع مع مديري ومديرات المدارس بالحائط لاستعراض أهمية دور مدير المدرسة

مجموعة stc تحتفي بتخريج 44 شركة ناشئة محلية ودولية عبر مسرعة الأعمال inspireU

براعم الحريق للتايكوندو يحققون كأس المملكة لأندية المجموعة الثانية للبراعم بمشاركة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل

126 طالباً وطالبة في تعليم الطائف يؤدون اختبار موهوب 2

محليات

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد
https://www.alshaamal.com/?p=126858
تم النشر في: 13 نوفمبر، 2020 7:58 م                                    
24684
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

قرر مجلس الوزراء تعديلًا على نظام خدمة الضباط والأفراد، ونص القرار على تعديل المادة 87 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص الآتي: “الإجازات هي اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.

وتضاف مادة برقم 97 مكرر بالنص الآتي: “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

وتعدل المادة 119 لتكون بالنص الآتي: “إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فاللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.

كما نص القرار على أن تعدل المادة 46 لتكون بالنص الآتي: “الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية”.

تعدل الفقرة “ج” من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: “يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا.

تضاف مادة برقم 53 مكرر 2 بالنص الآتي: “يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>