الإثنين, 23 جمادى الأول 1446 هجريا, 25 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 23 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:23 ص
الشروق
06:45 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

محليات

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال تعديل لائحة نظام التجارة الإلكترونية

“التجارة” تحث المهتمين والعموم على إبداء آرائهم حيال تعديل لائحة نظام التجارة الإلكترونية
https://www.alshaamal.com/?p=128502
تم النشر في: 24 نوفمبر، 2020 5:03 م                                    
21412
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، عبر البريد الإلكتروني (ec@mc.gov.sa)، وذلك قبل تاريخ 28/4/1441هـ الموافق 13/12/2020م.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حمايةً للمستهلك وتحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الالكترونية.

ومن أبرز ملامح مشروع التعديل ‏النص على فترة زمنية محددة (14 يوماً) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، بالإضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير – إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة.

كما تضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد.

وينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام:
1.على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة-، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً يتم احتسابها وفقاً للآتي:

‌أ.في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما.

‌ب.في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.

2.مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.

ويمكن الاطلاع على نموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط:
https://mc.gov.sa/ECR

وتدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المقترح وذلك من خلال إرسال المرئيات إلى البريد الإلكتروني (ec@mc.gov.sa).

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>