الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1446 هجريا, 26 نوفمبر 2024 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1446هـ

الفجر
05:23 ص
الشروق
06:45 ص
الظهر
12:09 م
العصر
03:12 م
المغرب
05:33 م
العشاء
07:03 م

الموجز الأخبار ي »»

برعاية سمو أمير منطقة الرياض.. انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع للعلاج الطبيعي

إثراء يُعيد وهج الحِرف اليدوية بمشاركات محلية وعالمية

محافظ الخرج يطلق مبادرة ( أنا سعودي ) لتعزيز القيم الوطنية والإسلامية في مدارس التعليم العام

النفيعي يترأس اجتماع جائزة مُلهم واللقاء التكاملي لفريق ضبط جودة في الطائف

مدير تعليم الطائف يترأس لجنة قياس الأداء

برئاسة ولي العهد .. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م

اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية تعقد اجتماعها الواحد والأربعين وتستعرض مشاريع جودة الحياة

أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل الاستقبال السنوي الأسبوع القادم

أمير الشرقية يطلع على آخر الاستعدادات للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم ٢٠٢٤م

نائب أمير الشرقية يكرم المشاركين بمبادرة جمع واستزراع 100 ألف شتلة “مانجروف” بالقطيف

مشعل الشريفي : مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ينشر العمق الحضاري للمملكة عالمياً ويعزز الهوية السعودية

أمير تبوك يؤكد على أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم

أخبارالتعليم

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات
https://www.alshaamal.com/?p=160148
تم النشر في: 9 يوليو، 2021 3:39 ص                                    
29352
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

كشفت المادة 29 من لائحة الوظائف التعليمية، عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات.

وقد نصت قواعد الاستحقاق على أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.

كما نصت القواعد على أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.

ووفقاً للائحة تعد خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.

احتساب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة

وكشفت اللائحة أن من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، واستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة-إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

كما أشارت إلى أنه لا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكذلك لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها.

وتصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة وفقاً للتالي :

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>