أكدت النيابة العامة أن إتلاف النباتات أو حصدها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو الاحتطاب أو الرعي، يعد مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، إذا كان بخلاف القواعد التي يصدرها مجلس إدارة المحمية.
وأوضحت النيابة أن المادة الثانية عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية نصت على: “مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: إتلاف أي نبات أو احتطابه أو حصده أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو الزراعة أو التبعيل، ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة”.